الشيخ الجواهري

465

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كان لا يخلو الأخير من البحث . نعم قد يقال : إنّ مدّعى رقية الصغير لا تسقط دعوى الصغير الحرية بعد البلوغ ، بل الظاهر كون القول قوله ، حتى يقيم المدّعي البيّنة وإن كان قد أثبت يده وتصرّف فيه بتلك الدعوى ، على معنى أنّه قد علم استنادهما إلى الدعوى المزبورة . إلّاأنّ الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن الإشكال أيضاً ، واللَّه العالم . [ أحكام الابتياع ] : وأمّا ( الثاني ) : وهو النظر ( في أحكام الابتياع ) فقد تقدّم في المباحث السابقة جملة منها كالبحث فيما ( إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض ) وقد قلنا هناك : إنّه إذا ( كان ) ذلك ف ( - المشتري بالخيار بين ردّه وإمساكه ، وفي الأرش تردّد ) عند المصنّف تقدّم وجهه والترجيح فيه . ( و ) كذا تقدّم البحث فيما ( لو قبضه ثمّ تلف أو حدث فيه حدث في الثلاثة ) . وقد قلنا هناك : إنّه إذا ( كان ) ذلك فهو ( من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثاً ) . ( و ) كذا تقدّم البحث فيما ( لو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري ) وأنّه ( لم يكن ذلك العيب مانعاً من الردّ بأصل الخيار ، وهل يلزم البائع أرشه ؟ فيه تردد ) عند المصنّف كالتردد فيما تقدم . ( و ) لكن قال هنا : ( الظاهر لا ) . ( و ) أمّا ( لو حدث العيب بعد الثلاثة منع الردّ بالعيب السابق ) كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه أعلم . [ عدم تبعية الحمل للمبيع من غير تصريح ] : ( وإذا باع الحامل ) من الإنسان أو الحيوان ولم يكن عرف بالتبعيّة ( فالولد للبائع ) وإن لم يشترطه ( على الأظهر ) [ 1 ] .

--> ( 1 ) السرائر 2 : 344 . ( 2 ) الوسائل 23 : 106 ، ب 69 من العتق ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 23 : 122 ، ب 5 من التدبير ، ح 2 . ( 4 ) الفقيه 3 : 120 - 121 ، ح 3459 . الوسائل 23 : 123 ، ب 5 من التدبير ، ذيل الحديث 2 .